top of page

* MY MUSLIM *يشرفنا نحن اصحاب موقع * انا مسلم

ان نقدم لكم انواع الصلاوات وكل ما يتعلق بالاسلام *

* اثمنى ان تستفيدو وتنشرو هذا الموقع ليسفيد منه الجميع *

*قدرني وقدركم الله على فعل الخير*

 

انواع الصلاوات

 

1. الإسلام: فلا تقبل من كافر.‏

‎2. العقل: فلا تصح من مجنون.‏

3. التمييز: فلا تصح من الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وعلى ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. وهي صحيحة منه، لأن سن السبع هي في الغالب سن التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.‏

‎4. دخول الوقت: وهو شرط لصحة الصلوات الخمس بإجماع العلماء.‏

5. الطهارة من الحدث: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

6. اجتناب النجاسات على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة: وهـو شرط أجمع العلماء عليه.‏

7. ستر العورة: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

8. استقبال القبلة: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

9. النية: وهي شرط بإجماع العلماء

 

 

1. السنن الراتبة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة

رواه مسلم

أ‌. سنة الفجر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

رواه مسلم .
وتقول عائشة رضي الله عنها:
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شي من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر

متفق عليه


 

ب‌. سنة الظهر والمغرب والعشاء

عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين
وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي ويصلي ركعتين

رواه مسلم

ت‌. سنة الجمعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً

رواه مسلم  (في المسجد(
وعن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته

رواه مسلم

2. الزيادة في التطوع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً

رواه أبو داود والترمذي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار

رواه أبو داود والترمذي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة “لمن شاء”

متفق عليه المراد بالأذانين: الأذان والإقامة

أ‌. فضل صلاة الضحى والوتر

عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال:
أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد

متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفلا أكون عبداً شكوراً

متفق عليه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بلغـوا عنـي ولو آيـة

ولعلك بتبليغ هذه الرسالة لغيرك قد بلغت آية تقف لك شفيعة يوم القيامة
فهل بلغت؟

 

 

الجمع بين الصلاتين

 

يباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة.‏
‏ ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كالبرد الشديد والريح الشديدة والمطر الغزير.‏

 

 

سجود السهو

 

‏1- ‎ يسن سجود السهو في الصلاة إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً.‏
‏ 2- ويباح إذا ترك مسنوناً.‏
‏ الحالات التي يشرع فيها سجود السهو: ‏

‎‎ يشرع سجود السهو في الأحوال التالية:‏

‎‎ 1- عند زيادة ركن في الصلاة سهوا ولو زاد ركعة.‏

‎‎ 2- إذا سلم قبل إتمام الصلاة. فيصلى ما ترك ثم يسلم. وفي هاتين الحالتين السابقتين. يكبر ويسجد سجدتين بينهما جلوس ثم يسلم.‏

‎‎ 3- عند نسيان التشهد الأول أو نسيان واجب من واجبات الصلاة فيسجد سجدتين ثم يسلم. ومن سها عن القعود الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وتذكر قبل أن يتم القيام عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود.‏

موضع السجود: ‏

‎‎ أجمع العلماء على أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، كما حكاه ابن عبد البروالماوردي وابن العربي وغيرهم، والخلاف المحكي فيه نظر.‏

لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، والراجح هو: ‏

‎‎ ‏1- ‎ أنه إذا كان السهو عن زيادة فإنه يشرع السجود بعد السلام.‏
‏ 2- إذا كان عن نقص فإن السجود يشرع قبل السلام.‏

وفي حالة الشك : ‏

‎‎ أ)  إن ترجح عنده شيء عمل به وسجد بعد السلام.‏

‎ ب)  وإن لم يترجح عنده شيء سجد قبل السلام.‏

‎‎ ‏- ‎ بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك.‏
‏ – من شك في ترك ركن أو عدد بنى على اليقين، وهو الأقل وسجد للسهو.‏

 

 

 

الصلوات المستحبة

 

 

الصلوات المستحبة

مسألة 1 : الصلوات المندوبة وتسمى بالنوافل، كثيرة، ولكن تأكدت الوصية ـ من بين النوافل ـ على النوافل اليومية المرتبة وهي في كل يوم ـ ما عدا يوم الجمعة ـ أربع وثلاثون ركعة على النحو التالي :

ثمان ركعات هي نافلة الظهر.

وثمان ركعات هي نافلة العصر.

وأربع ركعات هي نافلة المغرب.

وركعتان هي نافلة العشاء.

وإحدى عشرة ركعة هي صلاة الليل.

وركعتان هي نافلة الصبح.

وحيث أن نافلة العشاء تصلى جلوساً لذلك تحتسب ركعة واحدة.

أما في يوم الجمعة فتضاف إلى نوافل الظهرين الستة عشرة، أربع ركعات أخرى. وتصلى كل هذه النوافل اليومية ركعتين ركعتين، كصلاة الصبح.

مسألة 2 :

 يجوز أن يؤتى بالنوافل جلوساً ولكن الأفضل أن يحسب كل ركعتين من جلوس ركعة واحدة، فمثلاً من أراد أن يأتي بنافلة الظهر ذات الثماني ركعات، يأتي بست عشرة ركعة من جلوس، وإذا أراد أن يأتي بالوتر (التي تكون في آخر صلاة الليل) أتى بركعتين من جلوس.

مسألة 3 : من الصلوات المستحبة صلاة الغفيلة التي يكون محلها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهي ركعتان على النحو التالي :

في الركعة الأولى يقرأ بعد الحمد، بدل السورة : {وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين}.

وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد، بدل السورة : {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}.

ويقول في القنوت : «اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا (ويذكر مكان كذا وكذا حوائجه ثم يقول  اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسئلك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي».

 

 

صلاة التطوع

 

وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.‏

صلوات التطوع: ‏

‎‎ ‏1- ‎ الكسوف وهي ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء.‏
‏ 2- الاستسقاء.‏
‏ 3- صلاة التراويح وهي: إحدى عشرة ركعة، أو عشرون، ووقتها ما بين صلاة العشاء والوتر.‏
‏ 4- الوتر وهو من آكدها وقيل بوجوبه، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ووقته مابين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ويقنت فيه بعد الركوع ندباً، وإن قنت قبل الركوع جاز. ومن أدعية القنوت قوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت ) رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.‏
‏ 5- السنن الرواتب وهي: عشر أو اثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهي أكدها. وفعل الكل في البيت أولى. ‏

‎‎ ‏-ويسن قضاء الرواتب والوتر.‏
‏ -وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير من الليل أفضل.‏

‎‎ ‏6- ‎ ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين.‏
‏ 7- وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال.‏
‏ 8- وتحية المسجد سنة مؤكدة. والأولى فعلها كلما دخل المسجد من ليل أو نهار لأنها من ذوات الأسباب.‏  

 

 

صلاة الكسوف والخسوف

 

- وهي سنة مؤكدة.‏

‎‎ – ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إذا فاتت.‏

صفتها: ‏

‎‎ وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهراً الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ويحمد الله، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. ‏  

 

 

صلاة الاستسقاء

 

‎‎ الاستسقاء  لغةً : طلب سقيا الماء.‏

واصطلاحاً : طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر.‏

صفة صلاة الاستسقاء: ‏

‎‎ أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة {وسبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية {بالغاشية } بعد الفاتحة. ثم يقوم ويخطب بالمأمومين بعدها.‏

سنن صلاة الاستسقاء: ‏

1. إذا انتهى الإمام من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، وليستقبلوا القبلة.‏

2. دعاء الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك. ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف إلى السماء. ‏

3. ويستحب عند رؤية المطر أن يقول:(اللهم صيّبا نافعا ) رواه البخاري. ويكشف بعض بدنه ليصيبه المطر. ‏

 

 

صلاة المسافر

مسألة 1 : يجب على المسافر أن يقصر في صلواته الرباعية (وهي الظهر والعصر والعشاء) أي يصليها ركعتين ويسقط الركعتين الأخيرتين منها، وذلك إذا اجتمعت شروط ثمانية هي :

الشرط الأول

أن لا تقل المسافة التي يقطعها في سفره عن ثمانية فراسخ شرعية، والفرسخ الشرعي عبارة عن خمسة كيلومترات ونصف تقريباً.

مسألة 2 : من بلغ مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ إذا سافر وعاد في نفس اليوم والليلة، كما لو سافر نهاراً وعاد في نفس اليوم أو في نفس الليلة من ذلك اليوم فإن لم يكن ذهابه أقل من أربعة فراسخ وجب أن يقصر صلاته ولكن إذا كان مقدار ذهابه ثلاثة فراسخ وإيابه خمسة فراسخ يتم صلاته.

مسألة 3 : إذا كانت مسافة السفر أقل من ثمانية فراسخ، أو لم يعلم المسافر هل يبلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا، لا يقصر صلاته، وأما لو شك في أنه هل بلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا يجب عليه الفحص والتحقيق فإن أخبره عادلان أو تعارف بين الناس ـ بنحو يوجب الاطمئنان ـ بأن سفره استغرق ثمانية فراسخ قصر صلاته.

مسألة 4 : إذا أخبره عادل واحد بأن سفره بلغ ثمانية فراسخ يلزم أن يقصّر في صلاته وعليه أن لا يصوم ويقضي ذلك الصوم.

مسألة 5 : إذا كان لمحل طريقان، واحدة أقل من ثمانية فراسخ وأخرى ثمانية فراسخ أو أكثر، فإن سافر إلى ذلك المحل من الطريق الذي يبلغ ثمانية فراسخ قصر صلاته وإن سافر من الطريق الذي يقل عن ثمانية فراسخ يجب أن يتم صلاته.

مسألة 6 : إذا كان للبلد جدار يجب أن يجعل مبدأ المسافة الشرعية (أي ثمانية فراسخ) من جدار البلد، وإن لم يكن للبلد جدار وجب أن يحتسب هذه المسافة من آخر بيوت البلد.

الشرط الثاني

أن يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره، فعلى هذا إذا سافر إلى محل يقل عن ثمانية فراسخ، وبعد الوصول إلى هناك قصد الذهاب إلى محل آخر بحيث لو ضم المسافتان لبلغتا ثمانية فراسخ، فحيث انه لم يقصد قطع هذه المسافة من حين خروجه الأول، يجب أن يتم صلاته ولا يقصر.

مسألة 7 : من قصد قطع ثمانية فراسخ يجب أن يقصر صلاته إن وصل إلى محل اختفى فيه جدران البلد، أو اختفى صوت الأذان عن سمعه.

الشرط الثالث

أن لا يعدل المسافر ـ في أثناء الطريق ـ عن عزمه في قطع المسافة الشرعية فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن يتم.

الشرط الرابع

أن لا يريد المرور على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، وأن لا يريد البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر، فإذا أراد أن يمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، أو أراد الإقامة في محل عشرة أيام وجب أن يتم صلاته.

الشرط الخامس

أن لا يسافر لمعصية وعمل حرام فإذا سافر لعمل حرام كالسرقة وجب أن يتم صلاته، وهكذا يتم صلاته إذا كان نفس السفر حراماً كسفر الزوجة بدون اذن زوجها، أو سفر الولد مع نهي أبيه أو أمه مع أذيتهما عن مخالفة الولد، إن لم يكن سفرهما واجباً، ولكن في مثل سفر الحج الواجب يقصر كلاهما صلاتهما.

مسألة 8 : يحرم السفر إذا كان موجباً لأذى أبويه ولم يكن ترك السفر ضرراً على الولد، وعلى المسافر في هذه الحالة أن يتم صلاته ويصوم.

مسألة 9 : من لم يكن سفره حراماً أو لم يسافر لأمر حرام يقصر صلاته، وإن أتى بمعصية في سفره، هذا كما إذا اغتاب أحداً، أو شرب خمراً.

مسألة 10 : لا يحرم السفر إذا كان لأجل التنزه والاستجمام ويجب أن يقصر صلاته.

الشرط السادس

أن لا يكون من أهل البوادي الذين يتجولون في الصحارى فإذا رأوا ماءً أو عشباً نزلوا ثم يرحلون عنه بعد قليل فإن على هؤلاء أن يتموا صلاتهم.

مسألة 11 : إذا سافر من هو من أهل البوادي للبحث عن منزل ومرعى لأنعامه فإن امتد سفر ثمانية فراسخ يلزم عليه أن يتم صلاته وإن لم تكن أمتعته معه.

مسألة 12 : إذا سافر من هو من أهل البوادي للزيارة والحج أو التجارة وما شابه وجب أن يقصر صلاته.

الشرط السابع

أن لا يكون السفر شغلاً له ولذلك فإن الحملدار، والمكاري، والسائق، والملاح ومن شابههم يتم في غير سفره الأول وإن سافر لنقل أمتعته.

مسألة 13 : من يكون شغله السفر إذا سافر لأمر آخر كما إذا سافر للزيارة أو الحج يقصر صلاته ولكن إذا أجر وسيلته (كما لو أجر السائق سيارته) للزيارة وذهب هو معهم وجب أن يتم صلاته.

مسألة 14 : الحملدار إذا كان السفر شغلاً له يجب أن يتم صلاته، وإذا لم يكن السفر شغلاً له قصر الصلاة.

مسألة 15 : السائق أو البائع المتجول الذي يتردد على أماكن تبعد عن بلده الفرسخين والثلاثة إن اتفق له أن سافر ثمانية فراسخ يجب أن يقصر في صلاته، ولكن إذا قال الناس : إن شغله السفر، فإن سافر ثمانية فراسخ يلزم عليه أن يتم صلاته على الأقوى.

مسألة 16 : من يكون شغله السفر إذا أقام في غير وطنه عشرة أيام قصر في أول سفرة بعد تلك العشرة إذا كانت إقامته عن قصد ـ من أول الأمر ـ أما إذا لم يقصد من أول الأمر أن يقيم في ذلك المكان عشرة أيام وجب أن يتم صلاته في أول سفرة بعد العشرة.

مسألة 17 : السائح في البلدان الذي لم يتخذ لنفسه وطناً يجب أن يتم صلاته.

الشرط الثامن

مسألة 18 : أن يصل إلى حد الترخص يعني أن يبتعد عن بلده وموطنه ـ وكذا عن المكان الذي قصد إقامة عشرة أيام فيه ـ بمقدار يختفي فيه جدار البلد، ولا يسمع فيه أذان ذلك البلد، بشرط أن يكون الجو صافياً لا غبار فيه يمنع عن رؤية الجدران أو سماع الأذان، ولا يلزم أن يبتعد بحيث لا يرى القباب والمنائر ولا يرى الجدران أصلاً بل يكفي أن لا تظهر الجدران جيداً.

مسألة 19 : إذا سافر إلى مكان يسمع فيه أذان البلد ولكن لا يرى جدرانه، أو يرى جدران البلد ولكن لا يسمع أذانه فإن كان يريد أن يصلي هناك عليه أن يتم في صلاته.

مسألة 20 : المسافر الذي يعود إلى وطنه يجب أن يتم صلاته إذا رأى جدران بلده وسمع أذانه وكذا المسافر الذي يريد أن يقيم في محل عشرة أيام إذا رأى جدران ذلك المحل وسمع أذانه.

مسألة 21 : إذا كانت عينه أو أذنه أو صوت الأذان غير عادي يجب أن يقصر صلاته في الموضع الذي لا ترى فيه العيون المتوسطة الجدران المتوسطة للبلد، ولا تسمع فيه الأذان المتوسطة الأذان العادي.

مسألة 22 : المحل الذي يختاره الشخص للإقامة والتوطن يعتبر وطنه، سواء كان ميلاده فيه (أي كان مسقط رأسه) أو لا، وسواء كان وطناً لأبويه أم اختاره هو للتوطن فيه، وعدّ ـ في نظر الناس ـ وطناً له.

مسألة 23 : المحل الذي يقصد الإقامة فيه مدة طويلة من الزمان كأربع أو خمس سنوات يحسب وطناً له عرفاً، فإذا عرض له سفر ثم عاد إلى ذلك البلد مرة أخرى يجب أن يتم صلاته فيها.

مسألة 24 : من توطن في محلين، مثل أن يسكن في بلد ستة أشهر وفي محل آخر ستة أشهر أخرى كان المحلان وطناً له، وهكذا الحكم إذا اختار لنفسه أكثر من بلد للسكنى على هذا الغرار، فإن كل هذه الأماكن تعد وطناً له.

مسألة 25 : إذا وصل إلى مكان كان وطنه سابقاً ولكنه أعرض عنه لا يتم الصلاة فيه وإن لم يختر وطناً آخر لنفسه بعد.

مسألة 26 : المسافر الذي يقصد الإقامة في مكان عشرة أيام بالتوالي أو يعلم أنه سيبقى في ذلك المكان عشرة أيام دون اختيار منه يجب أن يتم الصلاة في ذلك المكان.

مسألة 27 : المسافر الذي يريد إقامة عشرة أيام في محل، لا يجوز له أن يتم صلاته إلا إذا أراد البقاء في مكان واحد تمام العشرة، فإذا قصد إقامة عشرة في بلدين، يجب أن يقصر صلاته إذا لم يكن البلدان متصلين ببعضهما، وأما إن كانا متصلين ببعضهما فلهما حكم البلد الواحد.

مسألة 28 : إذا قصد مسافر أن يقيم في مكان عشرة أيام، فإن أعرض عن البقاء قبل أن يأتي بصلاة رباعية، أو تردد في البقاء ـ قبل ذلك ـ يجب أن يقصر صلاته، وأما إذا أعرض وانصرف عن الإقامة في ذلك المكان أو حصل له التردد المذكور بعد أن صلى رباعية فعليه أن يتم ما دام هناك.

مسألة 29 : المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام إذا صام ثم انصرف وأعرض عن البقاء بعد الظهر فإن كان انصرافه بعد أن أتى بصلاة رباعية في ذلك المكان صح صومه وعليه أن يتم صلواته ما دام هناك وأما إذا كان انصرافه قبل أن يأتي بصلاة رباعية صح صومه في ذلك اليوم وعليه أن يقصر بقية صلواته اللاحقة ولا يجوز له الصوم في الأيام اللاحقة.

مسألة 30 : المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام إذا أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ ويعود إلى مكانه الأول ويبقى فيه عشرة أيام يتم صلاته في المدة التي يخرج فيها ويعود، ولكن إذا لا يريد ـ بعد رجوعه إلى المكان الأول ـ أن يبقى فيه عشرة أيام فعليه أن يتم صلاته عند الخروج إلى ما دون أربعة فراسخ وفي المدة التي يبقى فيها هناك وعند الرجوع إلى المكان الأول وبعد العودة ـ على الأقوى ـ والأحوط أن يجمع بين القصر والتمام خصوصاً عند العودة وفي محل الإقامة، وأما إذا كان المكان الذي يريد أن يخرج إليه أربعة فراسخ أو أكثر فيجب أن يقصر صلاته عند الذهاب إلى ذلك المكان وفي المدة التي يبقى فيها هناك، وحال العودة وبعد العودة أيضاً.

مسألة 31 : إذا قصد الإقامة في مكان عشرة أيام باعتقاد أو ظن أن رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيام فيه وبعد إتيان صلاة رباعية واحدة علم بأنهم لم يقصدوا الإقامة فعليه أن يتم صلاته ما دام هناك، وإن انصرف هو أيضاً عن الإقامة.

مسألة 32 : المسافر الذي يريد إقامة تسعة أيام أو أقل في مكان إذا أراد ـ بعد انقضاء تسعة أيام أو أقل ـ أن يبقى تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا حتى ثلاثين يوما، عليه أن يتم في اليوم الواحد والثلاثين.

مسألة 33 : المسافر المتردد في الإقامة مدة ثلاثين يوماً لا يتعين عليه أن يتم ـ بعد الثلاثين ـ إلا إذا كان قد أمضى كل هذه الأيام الثلاثين في مكان واحد، وأما إذا أمضى هذه الثلاثين يوماً في أماكن متعددة قصر في صلاته حتى بعد الثلاثين.

مسائل متفرقة

مسألة 34 : يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة.

وهكذا يجوز للمسافر أن يتم صلاته في الحائر الحسيني ولكن الأحوط استحباباً أن يقصر إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً.

مسألة 35 : الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر صلاته لو أتم عمداً في غير هذه الأماكن الأربعة المذكورة في المسألة المتقدمة بطلت صلاته وهكذا إذا نسي أن صلاة المسافر قصر فأتم، يجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان الوقت باقياً ويقضي إن تذكر بعد انقضاء الوقت ـ على الأحوط ـ.

مسألة 36 : الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر الصلاة لو أتم غفلة، بطلت صلاته.

مسألة 37 : المسافر الذي لا يعلم هل يجب عليه قصر الصلاة أم لا، إذا أتم صحت صلاته.

مسألة 38 : إذا نسي أنه مسافر وأتم صلاته فإن تذكر في داخل الوقت وجب إعادتها قصراً، وإن تذكر بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه قضاؤها.

مسألة 39 : من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة بطلت صلاته على أي حال.

مسألة 40 : إذا اشتغل بصلاة رباعية وفي أثنائها تذكر أنه مسافر، أو التفت إلى أنه قطع ثمانية فراسخ في سفره، فإن لم يذهب إلى ركوع الركعة الثالثة وجب أن يختم صلاته.

مسألة 41 : المسافر الذي لم يأت بالصلاة إذا وصل إلى وطنه قبل انقضاء الوقت، أو وصل إلى مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه يجب عليه أن يتم ومن لا يكون مسافراً إذا لم يأت بالصلاة ـ في وطنه ـ في أول الوقت وسافر وجب أن يقصر في السفر.

مسألة 42 : المسافر الذي يجب أن يقصر صلاته إذا فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقضيها قصراً، حتى لو أراد أن يقضيها في الحضر، وإذا فات غير المسافر إحدى هذه الصلوات الثلاث وجب أن يقضيها تماماً (أي رباعية) وإن أراد أن يقضيها في السفرة.

 

 

 
كيفية صلاة الاستخارة


ماهي الاستخارة ؟ 
الاسْتِخَارَةُ لُغَةً : طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ . يُقَالُ : اسْتَخِرْ اللَّهَ يَخِرْ لَك . 
وَاصْطِلَاحًا : طَلَبُ الاخْتِيَارِ . أَيْ طَلَبُ صَرْفِ الْهِمَّةِ لِمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّهِ وَالأَوْلَى , بِالصَّلاةِ , أَوْ الدُّعَاءِ الْوَارِدِ فِي الِاسْتِخَارَةِ . 
وهي : طلب الخيرة في شيء ، وهي استفعال من الخير أو من الخيرة – بكسر أوله وفتح ثانيه ، بوزن العنبة ، واسم من قولك خار الله له ، واستخار الله : طلب منه الخيرة ، وخار الله له : أعطاه ما هو خير له ، والمراد : طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما .(ابن حجر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري) 

حكمها : 
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ , وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ( اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ( الحديث .. 


متى يحتاج العبد إلى صلاة الاستخارة ؟ 
فإن العبد في هذه الدنيا تعرض له أمور يتحير منها وتتشكل عليه ، فيحتاج للجوء إلى خالق السموات والأرض وخالق الناس ، يسأله رافعاً يديه داعياً مستخيراً بالدعاء ، راجياً الصواب في الطلب ، فإنه أدعى للطمأنينة وراحة البال . فعندما يقدم على عمل ما كشراء سيارة ، أو يريد الزواج أو يعمل في وظيفة معينة أو يريد سفراً فإنه يستخير له . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ندم من استخار الخالق ، وشارو المخلوقين ، وثبت في أمره . وقد قال سبحانه وتعالى : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) (سورة آل عمرا ن : 159) ، وقال 
قتادة : ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. 
قال النووي رحمه الله تعالى : في باب الاستخارة والمشاورة : 
والاستخارة مع الله ، والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح ، وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصير ، والإنسان خلق ضعيفاً ، فقد تشكل عليه الأمور ، وقد يتردد فيها فماذا يصنع ؟ 


دعاء صلاة الاستخارة 
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ : إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : ( اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) وَفِي رواية ( ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1166) 

كيفية صلاة الاستخارة ؟ 
1- تتوضأ وضوءك للصلاة . 
2- النية .. لابد من النية لصلاة الاستخارة قبل الشروع فيها . 
3- تصلي ركعتين .. والسنة أن تقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . 
4- وفي آخر الصلاة تسلم . 
5- بعد السلام من الصلاة ترفع يديك متضرعا ً إلى الله ومستحضرا ً عظمته وقدرته ومتدبرا ً بالدعاء . 
6- في أول الدعاء تحمد وتثني على الله عز وجل بالدعاء .. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، والأفضل الصلاة الإبراهيمية التي تقال بالتشهد . « اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبراهيم وَعَلَى آلِ إبْرَاهيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهيمَ في العالمينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » أو بأي صيغة تحفظ . 
7- تم تقرأ دعاء الاستخارة : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ... إلى آخر الدعاء . 
8- وإذا وصلت عند قول : (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (( هنا تسمي الشيء المراد له 
مثال : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (( سفري إلى بلد كذا أو شراء سيارة كذا أو الزواج من بنت فلان ابن فلان أو غيرها من الأمور )) ثم تكمل الدعاء وتقول : خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ . 
تقولها مرتين .. مرة بالخير ومرة بالشر كما بالشق الثاني من الدعاء : وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ... إلى آخر الدعاء . 
9- ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .. كما فعلت بالمرة الأولى الصلاة الإبراهيمية التي تقال بالتشهد . 
10- والآن انتهت صلاة الاستخارة .. تاركا ً أمرك إلى الله متوكلا ً عليه .. واسعى في طلبك ودعك من الأحلام أو الضيق الذي يصابك .. ولا تلتفت إلى هذه الأمور بشيء .. واسعى في أمرك إلى آخر ماتصل إليه . 


طرق الاستخارة : 
الطريق الأول : استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون . 
الطريق الثاني :استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة ، قال سبحانه وتعالى :{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر} 
وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقال سبحانه وتعالى : { فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } (سورة آل عمرا ن : 159) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أسدُ الناس رأياً و أصوبهم صواباً ، يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه ، وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأي والصلاح . 


ما هو المقدم المشورة أو الاستخارة ؟ 
أختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة ؟ والصحيح ما رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله –شرح رياض الصالحين – أن الاستخارة تقدم أولاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ …إلى أخره ) ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر ، فاستشر ، ثم ما أشير عليك به فخذ به وإنما قلنا : إنه يستخير ثلاث مرات ، لأنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثاً ، وقال بعض أهل العلم أنه يكرر الصلاة حتى يتبين له للإنسان خير الأمرين . 

شروط الاستشارة (الشخص الذي تستشيره) : 
1- أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأن وتجربة وعدم تسرع . 
2- أن يكون صالحاً في دينه ، لأن من ليس صالحا ً في دينه ليس بأمين وفي الحديث ، عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ ) لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ بالله ، ويشير بما فيه الضرر ، أو يشير بما لا خير فيه ، فيحصل بذلك من الشر ما لله به عليم . 

أمور يجب مراعاتها والانتباه لها : 
1- عود نفسك الاستخارة في أي أمر مهما كان صغيراً . 
2- أيقن بأن الله تعالى سيوفقك لما هو خير ، واجمع قلبك أثناء الدعاء وتدبره وافهم معانيه العظيمة . 
3- لا يصح أن تستخير بعد الفريضة ، بل لابد من ركعتين خاصة بالاستخارة . 
4- إن أردت أن تستخير بعد سنة راتبة أو صلاة ضحى أو غيرها من النوافل ، فيجوز بشرط أن تنوي الاستخارة قبل الدخول في الصلاة ، أما إذا أحرمت بالصلاة فيها ولم تنوِ الاستخارة فلا تجزئ . 
5- إذا احتجت إلى الاستخارة في وقت نهي (أي الأوقات المنهي الصلاة فيها)، فاصبر حتى تحلَّ الصلاة ، فإن كان الأمر الذي تستخير له يفوت فصلِّ في
وقت النهي واستخر . 
6- إذا منعك مانع من الصلاة - كالحيض للمرأة - فانتظر حتى يزول المانع ، فإن كان الأمر الذي تستخير له يفوت وضروري ، فاستخر بالدعاء دون الصلاة . 
7- إذا كنت لا تحفظ دعاء الاستخارة فاقرأه من ورقة أو كتاب ، والأولى أن تحفظه . 
8- يجوز أن تجعل دعاء الاستخارة قبل السلام من الصلاة - أي بعد التشهد - كما يجوز أن تجعله بعد السلام من الصلاة . 
9- إذا استخرت فأقدم على ما أردت فعله واستمر فيه ، ولا تنتظر رؤيا في المنام أو شي من ذلك . 
10- إذا لم يتبين لك الأصلح فيجوز أن تكرر الاستخارة . 
11- لا تزد على هذا الدعاء شيئاً ، ولا تنقص منه شيئاً ، وقف عند حدود النص . 
12- لا تجعل هواك حاكماً عليك فيما تختاره ، فلعل الأصلح لك في مخالفة ما تهوى نفسك (كالزواج من بنت معينه أو شراء سيارة معينه ترغبها أو غير ذلك ) بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة 
13- لا تنس أن تستشير أولي الحكمة والصلاح واجمع بين الاستخارة والاستشارة . 
14- لا يستخير أحد عن أحد . ولكن ممكن جدًا أن تدعو الأم لابنها أو ابنتها أن يختار الله لها الخير ، في أي وقت وفي الصلاة .. في موضعين : 
الأول: في السجود . 
الثاني: بعد الفراغ من التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية 
15- إذا شك في أنه نوى للاستخارة وشرع في الصلاة ثم تيقن وهو في الصلاة فينويها نافلة مطلقة . ثم يأتي بصلاة جديدة للاستخارة 
16- إذا تعددت الأشياء فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو لكل واحدة استخارة ؟ .. الجواب : الأولى والأفضل لكل واحدة استخارة وإن جمعها فلا بأس . 
17- لا استخارة في المكروهات من باب أولى المحرمات . 
18- لايجوز الاستخارة بالمسبحة أو القرآن (كما يفعله الشيعه)هداهم الله ، وإنما تكون الاستخارة بالطريقة المشروعة بالصلاة والدعاء . 

فائدة : 
قال عبد الله بن عمر : ( إن الرجل ليستخير الله فيختار له ، فيسخط على ربه ، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له ). 
وفي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل ، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله ) ، قال ابن القيم فالمقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبله، والرضا بعده . 

وقال عمر بن الخطاب : لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره ، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره . 
فيا أيها العبد المسلم لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة ، فلرُب أمر تكرهه فيه نجاتك ، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك ، قال سبحانه وتعالى : { وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } (سورة البقرة : 216) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ندم من استخار الخالق ، وشاور المخلوقين ، وثبت في أمره . 

وفقك الله لما فيه الخير والصلاح 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 


صلاة الجنازة في الإسلام هصلاة الجنازة في الإسلام هي صلاة تصلى على الميت غير الشهيد عند المسلمين،

محتويات            

·         1 تعريف

·         2 حكمها

·         3 فضلها

·         4 كيفيتها

·         5 هذا شرح مفصل إلى صلاة الجنازة

·

تعريف

الجنازة لغة: الجِنَازَة - جِنَازَة :الميت الجِنَازَة : النَّعشُ والميِّتُ والمشَيِّعون . و الجِنَازَة الشيءُ يثقل على قوم فيغتمُّون به . ويقال : ضُرِب حتَّى تُرك جنازةً . وطُعِنَ في جِنازته : مات . والجمع :جَنائِزُ . 

اصطلاحاً صلاة الجنازة في الإسلام هي صلاة تصلى على الميت غير الشهيد عند المسلمين، والموت حق قال تعالى :

سورة ق وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ  .

حكمها

من المتفق عليه بين أئمة الفقه فرض كفايه ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها . روى البخاري ومسلم عن أبي هريره : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل تركم لدينه فضلاً ، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ، وإلا قال : { صلوا على صاحبكم }.

 

 

جنازة الشيخ فاضل الفراتي

فضلها]

عن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{۞ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ۞} قيل : وما القيراطان : قال : {۞مثل الجبلين العظيمين۞ } ( متفق عليه)۩. [2]

 

 

«إذا حملت يوما جنازة فاعلم أنك بعدها محمول»
«صل قبل أن يصلى عليك»
قصيبة المديوني.

 

كيفيتها

هي صلاة على الميت يصليها المرء وهو قائم فلا ركوع فيها ولا سجود. وإن كان مأموما اقتدى بالإمام.وكيفيتها هي:

التكبيرة الاولى: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة

التكبيرة الثانية: ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقرأ النصف الأخير من التشهد

التكبيرة الثالثة: ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت بما شاء من الأدعية ومنها "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدِنا وغائبِنا وصغيرنا وكبيرنا وذكَرِنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.اللهم لا تحرمنا أجره ولا تُضِلـَّنا بعده"

التكبيرة الرابعة: ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يقول "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم.

 

 

كيفية صلاة الجنازة ؟

1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .

2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبله ، وعند وسط المرأة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص109

3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .

4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه

5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :

·         التكبيرة الأولى :

بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - يقرأ

سورة الفاتحة  بسم الله الرحمٰن الرحيم  الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ  مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  .

وهناك إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ؟! قال : ما سمعت "

·         التكبيرة الثانية :

بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

·         التكبيرة الثالثة :

بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد ووردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار .

·         التكبيرة الرابعة :

بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127)

 


 

 

bottom of page